264

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Tifaftire

مجتبى العراقي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1407 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Qara Qoyunlu

<div>____________________

<div class="explanation"> لم يجب التأخير عند الشيخ (1) تحصيلا لفضيلة أول الوقت، وحذرا من حصول المسقط اختاره العلامة (2)، ويجب مطلقا لجواز الحصول، عند المرتضى (3)، وسلار، بناء على أصلهما في أصحاب الأعذار (4).

(ه‍): قال المصنف في النافع: يجوز الاستتار بكل ما يستر العورة كالحشيش و ورق الشجر (5)، وهذه العبارة يعطي جواز الاستتار بالورق مع الاختيار.

وفي الشرايع: ولو لم يجد ثوبا سترهما بما وجده ولو بورق الشجر (6)، وكذا العلامة في كتبه جعل مرتبة الورق عند فقدان الثوب (7)، وكذا الشيخ في المبسوط (8)، وابن إدريس (9).

والتحقيق: أنه إن فرض من ورق الشجر والحشيش ما يستر به العورة وتتمكن من الركوع والسجود فيه، مع أمنه من تمزقه، جاز اختيارا، والثوب أفضل، لزيادة الاستظهار به. وإن لم يأمن تمزقه وتناثره لم يجز اختيارا.

(و): ولو لم يجد ساترا ووجد طينا، وجب عليه أن يطين عورته. قال الصادق</div>

Bogga 333