260

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Tifaftire

مجتبى العراقي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1407 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Qara Qoyunlu

<div>____________________

<div class="explanation"> الستر من تحت، قاله الشهيد (1) وقال العلامة في التذكرة: لو كان على سطح يرى عورته من أسفل لم تصح صلاته لعدم الستر، وقال الشافعي: تصح، لأن الستر إنما يلزمه من الجهة التي يعتاد النظر منه إليها، والنظر من الأسفل لا يعتاد، قال:

والمقدمتان ممنوعتان (2).

والكلام فيما يجب ستره على المصلي يقع في فصلين.

الأول: الرجل وفي عورته ثلاثة أقوال.

(ألف): القبل والدبر، وهو قول الأكثر.

(ب): من السرة إلى الركبة، وهو مذهب القاضي (3)، والتقي (4). قال التقي:

ولا يتم ذلك إلا بساتر من السرة إلى نصف الساق، ليصح سترها في حال الركوع والسجود.

(ج): القبل والدبر مع التنصيص، وهو مروي عن الصادق (عليه السلام)، عورة</div>

Bogga 329