المهذب البارع في شرح المختصر النافع
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Tifaftire
مجتبى العراقي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1407 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Jamaal Diin Ibnu Fahad Hilli (d. 841 / 1437)المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Tifaftire
مجتبى العراقي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1407 AH
Goobta Daabacaadda
قم
وكذا لو استدبر القبلة. وقيل: يعيد وإن خرج الوقت. ولا يصلي الفريضة على الراحلة اختيارا. ويرخص في النافلة سفرا، حيث توجهت الراحلة.
<div>____________________
<div class="explanation"> وأما الجواب عن الثالث: فقد مر في أثناء البحث.
وهذا كله مبني على أن استقبال أهل العراقي إلى الحرم لا إلى الكعبة. وليس ذلك بمعتمد، بل الوجه الاستقبال إلى جهة الكعبة إذا علمت أو غلب الظن مع عدم الطريق إلى العلم، سواء كان في المسجد أو خارجه فيسقط حينئذ اعتبار التياسر، والتعويل في استقبال الحرم إنما هو على أخبار آحاد ضعيفة، وبتقدير أن يجمع جامع بين هذا المذهب وبين التياسر، يكون ورود الإشكال عليه أتم، وبالله العصمة والتوفيق أنه ولي الإجابة. هذا آخر رسالة المصنف قدس الله روحه.
واعلم: أن غير المصنف أجاب عن هذا الإشكال، بمنع الحصر. لأن حاصل السؤال: إن التياسر إما إلى القبلة فيكون واجبا لا مستحبا. وإما عنها فيكون حراما.
والجواب: بمنع الحصر، بل نقول: التياسر فيها، وجاز اختصاص بعض جهات القبلة بمزيد الفضيلة على بعض، أو حصول الاستظهار بالتوسط بسبب الانحراف.
قال طاب ثراه: وكذا لو استدبر (1)، وقيل: يعيد وإن خرج الوقت.
أقول: يريد لو تبين صلاته إلى دبر القبلة وقد خرج الوقت، هل يعيد؟ فيه قولان:
(ألف): الإعادة، قاله الشيخ (2)، وهو اختيار العلامة في أكثر كتبه. (3)</div>
Bogga 317
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 2,538