221

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Tifaftire

مجتبى العراقي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1407 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Qara Qoyunlu

<div>____________________

<div class="explanation"> ويدل على الأول: عموم الخبر المتقدم (1) فإنها إحدى الخمس، فكانت ذات وقتين، كغيرها.

احتج المخالف: بما رواه زيد الشحام في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن وقت المغرب؟ فقال: إن جبرئيل أتى النبي (صلى الله عليه وآله) لكل صلاة بوقتين غير صلاة المغرب، فإن وقتها واحد، ووقتها وجوبها (2).

وأجيب: بأن المراد. المبالغة في فضيلة الإسراع بها (3).

الثالثة: في تحقيق وقت الظهر لا خلاف في دخوله حين الزوال، لكن هل حين يكون مختصا به أو مشتركا بينه وبين العصر؟ قولان:

الأولى: اختصاصه من أول الوقت بأربع للحاضر، وركعتين للمسافر، وهو اختيار الأكثر. وبه قال المصنف (4)، والعلامة (5).

احتجوا: بأن القول باشتراك الوقت بين الصلاتين مستلزم للمحال، فيكون محالا، والملازمة ظاهرة.

وبيان صدق المقدم. أنه مستلزم لأحد محالين، تكليف ما لا يطاق، أو خرق الإجماع. واللازم بقسميه باطل، فالملزوم مثله.</div>

Bogga 287