190

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Tifaftire

مجتبى العراقي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1407 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Qara Qoyunlu

<div>____________________

<div class="explanation"> يكون على السطح، أو في المكان الذي يصلي فيه؟ قال: إذا جففته الشمس فصل عليه وهو طاهر (1). وهذا نص في الباب.

(د): إن المقتضي للتنجيس هو الإجزاء التي عدمت بإسخان الشمس، فيزول الحكم.

وفيه نظر: لأن زوال الإجزاء لا يكفي في الطهارة مطلقا، ولهذا لا يكفي لو جففت بغير الشمس.

احتج الآخرون بوجوه:

(ألف): الاستصحاب، فإنه يقتضي الحكم بالنجاسة.

(ب): صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألته عن الأرض والسطح يصيبه البول وما أشبهه، هل تطهره الشمس من غير ماء؟ قال: كيف تطهر من غير ماء (2)!

(ج): الاحتياط، فإنه يقتضي تجنبها.

فإن قيل: جواز السجود عليها دليل على طهارتها.

قلنا: ممنوع لجواز العفو، كالدم اليسير، فالعفو لا يدل على الطهارة، وبحثنا ليس إلا فيها.

والجواب عن الأول: أن حكم الاستصحاب ثابت مع بقاء الأجزاء النجسة، لا مع عدمها، وهو التقدير.

وعن الثاني : أن الرواية متأولة بجواز حصول اليبوسة من غير الشمس. مع أنها</div>

Bogga 254