174

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Tifaftire

مجتبى العراقي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1407 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Qara Qoyunlu

الثالث: يجوز الصلاة فيما لا يتم الصلاة فيه منفردا مع نجاسة، كالتكة والجوراب والقلنسوة.

الرابع: يغسل الثياب والبدن مرتين، إلا من بول الصبي، فإنه يكفي إزالة عين النجاسة وإن بقي اللون.

الخامس: إذا علم موضع النجاسة غسل، وإن جهل غسل كل ما يحصل فيه الاشتباه.

ولو نجس الثوبين ولم يعلم عينه صلى الصلاة الواحدة في كل واحد مرة، <div>____________________

<div class="explanation"> أقول: الذي ذكره المفيد (1)، والسيد (2)، وأبو علي (3)، بل متقدموا الأصحاب، الحيض فقط. وألحق الشيخ به أخويه (4) إما لمشاركتها له في الحدثية، فاختصاصه بهذه المزية يدل على قوة نجاسته على باقي الدماء فيغلظ حكمه بوجوب الإزالة. أو لمشاركتهما له في المخرج. وللاحتياط، وعليه المتأخرون.

وألحق السعيد قطب الدين الراوندي (5)، وابن حمزة (6)، رضي الله عنهما بالثلاثة دم الكلب والخنزير، وألحق العلامة الكافر (7).</div>

Bogga 238