162

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Tifaftire

مجتبى العراقي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1407 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Qara Qoyunlu

<div>____________________

<div class="explanation"> احتجوا بحسنة محمد الحلبي: قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل أجنب في ثوبه، وليس معه ثوب غيره؟ قال: تصلي فيه وإذا وجد الماء غسله (1).

قال الشيخ: هذا الخبر يحتمل شيئين:

أحدهما وهو الأشبه، أن يكون أصاب الثوب نجاسة من المني، فحينئذ يصلي فيه إذا لم يجد غيره ولا يمكنه نزعه، وكان عليه الإعادة، ويحتمل أن يكون المراد: إذ أصابته الجنابة من حرام وعرق فيه، فإنه يصلي فيه، وإذا وجد الماء غسله (2).

والجواب: المراد بالحديث: إذا أصاب الجنابة الثوب يصلي فيه، لعدم غيره على ما تضمنه سؤال السائل، ثم يغسله إذا وجد الماء، لوجود النجاسة.

وبالطهارة قال سلار (3)، وابن إدريس (4) لوجوه:

(ألف): الأصل.

(ب): إن الجنب من الحرام ليس بنجس، فلا يكون عرقة نجسا، كغيره من الحيوانات الطاهرة.

(ج): ما رواه أبو أسامة في الحسن قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجنب يعرق في ثوبه، أو يغتسل فيعانق امرأته، أو يضاجعها، وهي حائض أو جنب فيصيب جسده من عرقها؟ قال: هذا كله ليس بشئ (5) ولم يفصل بين</div>

Bogga 226