142

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Tifaftire

مجتبى العراقي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1407 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Qara Qoyunlu

وفي عدد الضربات أقوال. أجودها للوضوء ضربة وللغسل اثنتان.

والواجب فيه النية: واستدامة حكمها، والترتيب. يبدأ بمسح الجبهة، ثم بظاهر اليمنى، ثم بظاهر اليسرى.

<div>____________________

<div class="explanation"> (د): قال أبو علي: إذا حصل الصعيد براحتيه، مسح بيمينه وجهه، ومهما وصلت إليه اليد من الوجه أجزأه، من غير أن يدع جبينه وموضع سجوده (1). وهذا يدل على وجوب مسح غير الجبهة (2).

وأيضا يدل على جواز المسح باليمين وحدها.

والأقرب: وجوب المسح باليدين معا، لما رواه الشيخ في الموثق عن زرارة قال:

سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن التيمم؟ فضرب بيديه الأرض، ثم رفعها فنفضهما، ثم مسح بهما جبهته وكفيه مرة واحدة (3).

قال طاب ثراه: وفي عدد الضربات أقوال.

أقول: في المسألة ثلاثة أقوال.

(ألف): إجزاء الضربة الواحدة في الجميع. أعني فيما كان بدلا عن الوضوء، وما كان بدلا عن الغسل. وهو مذهب السيد (4) وبه قال القديمان (5 / 6).

احتجوا: بصحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام)، وقد ذكر التيمم وما صنع عمار. فوضع أبو جعفر (عليه السلام ) كفيه على الأرض، ثم مسح بهما وجهه وكفيه، ولم</div>

Bogga 205