169

Al-Mufid fi al-Ibadat wa al-Muamalat ala al-Madhhab al-Shafi'i

المفيد في العبادات والمعاملات على المذهب الشافعي

Tifaftire

مصطفى سعيد الخن

Daabacaha

العاصمية ودار ابن كثير

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

دمشق - بيروت

Gobollada
Suuriya

(١٠) ما حُكْمُ بَذْل الماء للزَّرْع؟

هو غيرُ واجب، وإنما وَجَبَ بَذْلُه للماشية، نَظَراً لحرمة الروح.

(١١) ما حُكْمُ بيع الماء؟

حيث وَجَبَ بَذْل الماء على صاحب الحق، لم يجزْ له أَخْذُ العوض عنه؛ لنهيه ﷺ عن بيع فَضْل الماء. رواه مسلم.

وأمَّا إن كان لا يجب عليه بَذْلُه، جاز له أنْ يبيعَه، على أنْ يكون مُقدَّراً بكيلٍ، أو وزن، حتى لا يكون من بيع المجهول المنهي عنه.

***

168