126

Al-Mufid fi al-Ibadat wa al-Muamalat ala al-Madhhab al-Shafi'i

المفيد في العبادات والمعاملات على المذهب الشافعي

Tifaftire

مصطفى سعيد الخن

Daabacaha

العاصمية ودار ابن كثير

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

دمشق - بيروت

Gobollada
Suuriya

لا يصح؛ لأنها مُحرَّمة؛ فمنافعها لا قيمة لها شرعاً.

(٢٥) ما حكم استئجار رجلٍ ليقول كلمة لا تُتْعِب؟

لا يصح ذلك وإن رَوَّجَتِ الكلمةُ السلعةَ؛ لأنه لا قيمة للكلمة.

(٢٦) ما حكم استئجار امرأةٍ للإرضاع؟

يصحُّ هذا العقد.

(٢٧) ما حكم تأجير مغصوبٍ لغير مَنْ في يده؟

لا يصحُّ ذلك؛ لأنَّ المؤجِّر لا يقدر على تسليم المغصوب حسّاً.

(٢٨) ما حكم تأجير سيارة مفقودة، أو دابة ضائعة؟

لا يصحُّ ذلك؛ لأنَّ المؤجّر لا يقدر على تسليم المغصوب حسّاً.

(٢٩) ما حكم استئجار أرضٍ للزراعة، لا ماء لها دائم، ولا يكفيها المطرُ المعتاد؟

لا يصحُّ؛ لعدم إمكان الزراعة فيها بغير ماءٍ يكفيها.

(٣٠) ما حكم استئجار امرأةٍ حائض لخدمة المسجد؟

لا يصحُّ ذلك؛ لأنَّ الخدمة تقتضي المكثَ والتردُّد في المسجد، وهي ممنوعةٌ منه شَرْعاً.

(٣١) ما حكم استئجار إنسانٍ لآخر للصلاة، والصوم، ونحوهما من العبادات التي تفتقر إلى نيّة، ولا تدخلها النِّيابة؟

لا يصحُّ الاستئجارُ في ذلك؛ لأن فائدتها - وهو الثواب - تكون للأجير لا للمستأجر، ولأن القصدَ من هذه العبادة: امتحانٌ المكلَّف بالامتثال أو عدمه، ولا يقومُ غيره مقامه في ذلك.

(٣٢) ما حكم استئجار شخصٍ لآخر ليحجَّ عن ميتٍ أو عاجز، أو يُوزِّع الزكاة، أو يذبح الهَدْيَ، أو الأضحية؟

تصحُّ هذه الإجارة، لأنها تجوز النيابةُ في هذه العبادات.

(٣٣) ما حكم الاستئجار للقيام بفروض الكفاية من العبادات التي لا تحتاجُ إلى نية؟

إنْ كانت هذه العبادات التي اسْتُؤْجِر لها شائعة في أصلها كالجهاد؛

125