The Detailed Explanation of Fiqh Principles
المفصل في القواعد الفقهية
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1432 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
•Legal Maxims
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Detailed Explanation of Fiqh Principles
Yacqub Ba Husaynالمفصل في القواعد الفقهية
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1432 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
قاعدة ((العادة محكمة)) من القواعد المهمة في الفقه الإسلامي، وقد رجع إليها الفقهاء في أمور كثيرة، قال عنها السيوطي (ت٩١١هـ) إنها مسائل لا تعد كثرة(١).
وهي إحدى أربع قواعد ردّ القاضي حسين (ت٤٦٢هـ) إليها جميع مذهب الشافعي (ت٢٠٤هـ)(٢)، وهي دليل على يسر الشريعة، ورعايتها لمصالح المجتمع المسلم، ومن الشواهد على رفع الحرج في الشريعة الإسلامية.
ولأهميتها تناولتها أغلب كتب القواعد الفقهية، وبينت العديد من أحكامها، وطائفة غير قليلة من التطبيقات عليها، وسائر القواعد المتفرعة عنها.
وقد أوجبوا على المفتي معرفة العوائد، وسؤال المستفتي عن عادات قومه قبل أن يفتي في مسألته(٣).
معنى مفردات القاعدة:
العادة لغة: أما العادة فهي الديدان، والدَّيدن: الدأب والاستمرار على الشيء. ومادتها ((ع ود)) تفيد الرجوع إلى الشيء المرة بعد الأخرى(٤).
وفي معجم مقاييس اللغة: والعادة: الدربة والتمادي في شيء حتى يصير له سجية، ويقال للمواظب على الشيء: المعاود، وفي بعض الكلام ((الزموا تقى الله تعالى واستعيدوها))، أي تعودوها(٥)، وتعوّد الشيءَ وعاده
(١) الأشباه والنظائر ص ٩٩، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٩٣.
(٢) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٨، وفتح الباري ٤ /٤٠٦.
(٣) العرف والعمل في المذهب المالكي لعمر بن عبد الكريم الجيدي ص ١٤٦.
(٤) القاموس المحيط، ولسان العرب.
(٥) معجم مقاييس اللغة ١٨٣/٤.
397