377

The Detailed Explanation of Fiqh Principles

المفصل في القواعد الفقهية

Daabacaha

دار التدمرية

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1432 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

كأربعة أذرع مثلاً، فإنه يجب عليه رمي نفسه لاحتمال النجاة، فيكون ضرر إلقاء النفس من المكان المرتفع أخف ضرراً من التهديد بالقتل(١).

المطلب السابع: قاعدة: يتحمّل الضرر الخاص لدرء ضرر عام(٢):

الفرع الأول: معنى القاعدة:

يتحمل: أي يحمل على تكلف ومشقة، ومثله تحامل في الأمر وبالأمر تكلف على مشقة وإعياء(٣).

الخاص: الخاص في اللغة المنفرد، يقال خصصه واختصه أفرده به، دون غيره، وفلان خاص فلان أي منفرد به(٤).

والمراد منه في القاعدة ما يتناول بعض المسلمين أو فئة من الناس دون أخرى(٥).

درء: الدرء الدفع، يقال درأت الشيء من باب نفع دفعته، دارأته دافعته، وتدارؤوا تدافعوا(٦).

العام: العام في اللغة الشامل، يقال عم الشيء عموماً شمل الجماعة(٧)، والمراد من العام في القاعدة: ما عم البلاد، وكان شاملاً لغالب أو كل أهلها.

(١) شرح المجلة للأتاسي ٦٩/١.

(٢) المادة ٢٦ من مجلة الأحكام العدلية، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٨٧، وشرح القواعد الفقهية ص ١٤٣، وشرح المجلة للأتاسي ٦٦/١، ودرر الحكام ٦٦/١، وشرح المجلة لسلیم رستم باز ص ٣١.

(٣) المنجد.

(٤) القاموس المحيط، ولسان العرب، وأصول البزدوي ص ٦، والمنار بشرح كشف الأسرار ١/ ٢٦، وأصول الشاشي ص ١٣.

(٥) المصادر السابقة.

(٦) المصباح المنير.

(٧) القاموس المحيط، ومختار الصحاح، والبحر المحيط ٣/ ٥.

375