The Detailed Explanation of Fiqh Principles
المفصل في القواعد الفقهية
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1432 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
•Legal Maxims
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Detailed Explanation of Fiqh Principles
Yacqub Ba Husaynالمفصل في القواعد الفقهية
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1432 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
ويشترط لإعمال هذه القاعدة أن تتحقق شروط الموضوع، وأن يتحقق من كون الحالة حالة اضطرار، وفقاً للضوابط والمقاييس الشرعية التي ذكرناها في الكلام عن قاعدة: ((المشقة تجلب التيسير)).
الفرع الثالث: الأدلة على القاعدة:
١ - مما يدل على هذه القاعدة ما ورد من النصوص عن النبي ﷺ من تحريم أكل مال المسلم، قال ﷺ: ((كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه))(١)، وقال ﷺ: ((لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه))(٢).
٢ - ومما يدل على ذلك عدد من القواعد الفقهية المقيِّدة لقاعدة: ((الضرار يزال)) أو ((لا ضرر ولا ضرار))، مثل قاعدة: ((الضرر لا يزال بالضرر)) و ((الضرر لا يزال بمثله))، إذ يلزم منها ضمان ما أتلفه المضطر، وإلا فلو لم يلزم ذلك لكانت إزالة الضرر متحققة بالضرر، وبما هو مثله، أو أشد منه، وهذا باطل مناقض لمقتضى هذه القواعد.
الفرع الرابع: من تطبيقات القاعدة:
١ - لو أن جملاً أو ثوراً هاج وصال على رجل، فاضطر الرجل لقتله، فإنه يضمن قيمته لصاحبه، لأن الاضطرار لا يبطل حق الغير(٣).
(١) حديث صحيح رواه مسلم عن أبي هريرة. انظر: كشف الخفاء ومزيل الإلباس ١٦٥/٢، وأورده السيوطي في الجامع الصغير في رواية ابن ماجه وأبي داود عن أبي هريرة: بلفظ: ((كل المسلم على المسلم حرام ماله وعرضه ودمه، حَسْبُ امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم)). الجامع الصغير ٩٢/٢.
(٢) رواه أحمد بن حنبل. انظر: كنوز الحقائق في حديث خير الخلائق للمناوي ١٧٥/٢، مع الجامع الصغير.
(٣) شرح المجلة للأتاسي ٧٦/١، والقواعد لابن رجب ص ٣٦، ق ٢٦، وشرح المجلة لسليم رستم باز ص ٣٣.
271