The Detailed Explanation of Fiqh Principles
المفصل في القواعد الفقهية
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1432 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
•Legal Maxims
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Detailed Explanation of Fiqh Principles
Yacqub Ba Husaynالمفصل في القواعد الفقهية
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1432 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
خلاف القياس، لما في الإجارة من ورود العقد على منافع معدومة، ولما في الجعالة من الجهالة، ولما في الحوالة من بيع الدَّين بالدّين، وذلك لعموم الحاجة.
ومن ذلك: ضمان الدرك، جُوّز على خلاف القياس، لأن البائع إذا باع ملك نفسه فليس ما أخذ من الثمن ديناً عليه حتى يضمن، ولكن جوز لاحتياج الناس إلى معاملة من لا يعرفونه، وغير ذلك من الأمور(١).
هذا وقد بنيت كثير من المعاملات في العصر الحاضر على حاجة الناس إليها، بعد توفر الشروط المطلوبة لإعمال القاعدة، ونذكر فيما يأتي قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره السادس المنعقد بجدة في شعبان سنة ١٤١٠هـ، بشأن التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها:
قرار رقم ٦/١/٥٢ بشأن التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها:
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من ١٧ إلى ٢٣ شعبان ١٤١٠هـ الموافق ١٤ - ٢٠ آذار مارس ١٩٩٠م. بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: ((التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها)). واستماعه للمناقشات التي دارت حوله. قرّر:
أن المسكن من الحاجات الأساسية للإنسان، وينبغي أن يوفر بالطرق المشروعة بمال حلال، وأن الطريقة التي تسلكها البنوك العقارية والإسكانية ونحوها، من الإقراض بفائدة قلّت أو كثرت، هي طريقة محرمة شرعاً لما فيها من التعامل بالربا.
هناك طرق مشروعة يستغنى بها عن الطريق المحرمة، لتوفير المسكن بالتملك «فضلاً عن إمكانية توفيره بالإيجار)» منها:
(١) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٩٧، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٩١.
268