200

The Detailed Explanation of Fiqh Principles

المفصل في القواعد الفقهية

Daabacaha

دار التدمرية

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1432 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

٢ - لو حلف رجل أنه لا يبيع رجلاً آخر - عيّنه - بعشرة فباعه بأحد عشر، أو تسعة لم يحنث، مع أن غرضه الزيادة، ولكن لا حنث بلا لفظ، إذ هو لم يبع بعشرة ليحنث، وإن كان غرضه أن لا يبيعه إلا بما هو فوق العشرة(١).

ومما استثني من القاعدة: لو حلف المشتري بأن لا يشتري بعشرة فاشترى بأحد عشر، فإنه يحنث، وقياس القاعدة أن لا يحنث، ولكنهم قالوا بالحنث استحساناً، عملاً بالعرف(٢).

(١) المصدر السابق ص ٥٣، وترتيب اللآلي ص ٤١٣.

(٢) المصدران السابقان، وانظر توجيه الاستثناء في: ترتيب اللآلي.

198