The Detailed Explanation of Fiqh Principles
المفصل في القواعد الفقهية
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1432 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
•Legal Maxims
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Detailed Explanation of Fiqh Principles
Yacqub Ba Husaynالمفصل في القواعد الفقهية
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1432 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
د - ومن ذلك استعمال لفظ الحوالة في الوكالة، ولفظ الإجارة في البيع، وغير ذلك.
٢ - إن المقاصد قد تحددها القرائن، فيؤخذ بها، ويترك ما يقتضيه اللفظ، ومن ذلك:
أ - أن المودَع إذا طولب بردّ الوديعة، فقال: رددتها عليك، فقال المودع: لم تردها، فالقول قول قائل الوديعة، مع أنه يدّعي خلاف الظاهر بقوله: رددت، وذلك لأن المقصود هو الضمان، وهو منكر له فالقول قوله(١).
ب - لو ادعى المتولي دفع الغلة للمستحقين من ذرية الواقف، وهم ينكرون، فالقول للمتولي مع أنه يدعي خلاف الظاهر، لأنه يدّعي براءة ذمته، والأصل براءة الذمة(٢).
وربما لم يتضح في المثالين المتقدمين انطباق معنى القاعدة عليهما، ولكن المقصود من ذلك هو معاني ومقاصد العقد، ولهذا رجحت هذه المقاصد على ما تقتضيه الألفاظ.
هذه القاعدة تبين وجهة نظر الحنفية في تخصيص العام بالنية، وقد سبق بيان ذلك في شرح قاعدة ((النية في اليمين تخصص اللفظ العام، ولا تعمم الخاص))، وأن رأي الحنفية أن هذا التخصيص مقبول ديانة، ولا يصح في القضاء، وخالف الخصاف (ت٢٦١هـ) في ذلك وصحح التخصيص في القضاء أيضاً.
ومن أمثلة الفقه الحنفي التي ذكرها ابن نجيم (ت٩٧٠هـ):
(١) شرح القواعد الفقهية للزرقا ص ٢٢، وأصول الكرخي - مع تأسيس النظر - ص ١٦٢.
(٢) المصدران السابقان.
(٣) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٣٥، ٥٢.
194