The Detailed Explanation of Fiqh Principles
المفصل في القواعد الفقهية
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1432 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
•Legal Maxims
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Detailed Explanation of Fiqh Principles
Yacqub Ba Husaynالمفصل في القواعد الفقهية
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1432 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
١ - التطبيقات على الشق الأول من القاعدة، أي تخصيص العام:
أ - لو قال: نسائي طوالق، واستثنى واحدة منهن بقلبه، لم تطلق المستثناه بمقتضى القاعدة، على رأي الحنابلة، والمالكية، والشافعية، والخصاف (ت٢٦١هـ) من الحنفية، ولكنها تطلق قضاء على رأي جمهور الحنفية، ويصدّق القائل بذلك ديانة فقط، ولا يصدّق قضاء(١).
ب - من حلف أن لا يسلم على زيد، فسلم على جماعة هو فيهم، واستثناه بقلبه فحكمه في الحنث حكم المسألة السابقة، وفي المذهب الحنفي روايتان في الحنث(٢).
ج - لو قال لزوجته: إن لبست ثوباً فأنت طالق، وقال أردت ثوباً آخر، فهو على ما ذكر سابقاً، ولكن جمهور الحنابلة على أن في قبول قوله في الحكم روایتین(٣).
د - لو قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، ثم قال: نويت من بلدة كذا، فعلى ما عرض من الآراء يخص العام عند المالكية، والحنابلة، والشافعية، وأما الحنفية فلا يصححون ذلك في ظاهر المذهب، خلافاً للخصاف (ت ٢٦١ هـ)(٤).
٢ - ومن التطبيقات على الشق الثاني من القاعدة: أي تعميم الخاص:
أ - لو حلف لا يدخل هذا البيت، يريد هجران قوم، فدخل بيتاً آخر حنث(٥).
(١) القواعد لابن رجب ص ٢٨٠، والأشباه والنظائر لابن السبكي ٦٩/١.
(٢) القواعد لابن رجب ص ٢٨٠.
(٣) المصدر السابق.
(٤) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٥٣.
(٥) القواعد لابن رجب ص ٢٨٠.
187