The Detailed Explanation of Fiqh Principles
المفصل في القواعد الفقهية
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1432 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
•Legal Maxims
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Detailed Explanation of Fiqh Principles
Yacqub Ba Husaynالمفصل في القواعد الفقهية
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1432 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
الفرع الأول: معنى القاعدة:
الثواب في اللغة: الجزاء والعطاء، قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ﴾ [آل عمران: ١٩٥]، وهو يقال في الخير والشر، ولكن الأكثر المتعارف عليه هو في الخير، واستعماله في الشر استعارة كالبشارة(٢).
وفسر الثواب في الاصطلاح بأنه ما يستحق به الرحمة والمغفرة من الله تعالى والشفاعة من الرسول ﷺ(٣).
وقد جعلها ابن نجيم (ت٩٧٠هـ)، قاعدة كبرى قائمة بذاتها، إلى جانب قاعدة ((الأمور بمقاصدها))، وافتتح بها قواعده في كتابه الأشباه والنظائر(٤)، وقد تابعه على ذلك، أي إفرادها، ناظر زادة (ت ١٠٦١هـ)، في كتابه ((ترتيب اللآلي في سلك الأمالي))(٥)، ومحمود حمزة (ت١٣٠٥هـ) في كتابه الفرائد البهية(٦)، وطائفة من العلماء المعاصرين.
والقاعدة أفادت الحصر، إذ وردت بصيغة النفي والإثبات، أي ((لا)) و((إلا))، ومعنى ذلك أن جميع ما يقوم به المكلف من الأعمال لا يثاب عليه إلا إذا كانت بنية التقرب إلى الله تعالى، وما لم يكن كذلك فلا ثواب عليه.
وقد خص ابن نجيم (ت٩٧٠هـ) هذه القاعدة بالثواب والعقاب الأخروي بدعوى الإجماع على ذلك، فينتفي أن يكون المراد بها ما يتعلق
الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٢٠، وترتيب اللآلي في سلك الآمالي ص ٩٤٦، ٩٤٧، والفرائد البهية لمحمود حمزة ص ١٣، والقواعد الفقهية للدكتور علي الندوي ص ١٧١، والقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها للدكتور صالح السدلان ص ٦٩، والوجيز في إيضاح القواعد الكلية للدكتور محمد صدقي البورنو ص ٢٣.
التوقيف على مهمات التعاريف ص ١١٧، ١١٨.
التعريفات للجرجاني ص ٦٤.
الأشباه والنظائر ص ٢٠.
ص ٩٤٦، ٩٤٧.
ص ١٢.
181