Mawducaat
الموضوعات
Tifaftire
عبد الرحمن محمد عثمان
Daabacaha
المكتبة السلفية
Daabacaad
الأولى
Goobta Daabacaadda
المدينة المنورة
جدا لَا يجوز الِاحْتِجَاج بروايته فَإِنَّهُ يرْوى الْمَنَاكِير عَن الْمَشَاهِير.
صَلَاة يَوْم الْجُمُعَة أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَاصِرٍ أَنْبَأَنَا أَبُو عَلِيِّ بْنُ الْبَنَّا أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنُ بْنُ
عُمَرَ الْعَلافُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْقَاضِي حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بُنْدَارٍ حَدَّثَنَا أَبُو سَالِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْحُسَيْن عَنْ وَكِيعِ بْنِ الْجَرَّاحِ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ: " مَنْ صَلَّى يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَا بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَآيَةِ الْكُرْسِيِّ مَرَّةً وَاحِدَةً وَخَمْسًا وَعِشْرِينَ مَرَّةً قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، وَفِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَة يقْرَأ بِفَاتِحَة الْكتاب وَقل هُوَ الله أحد وَقل أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ مَرَّةً، فَإِذَا سَلَّمَ قَالَ لَا حَوَل وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ خَمْسِينَ مَرَّةً، فَلا يَخْرُجُ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى يَرَى رَبَّهُ ﷿ فِي الْمَنَامِ وَيَرَى مَكَانَهُ فِي الْجَنَّةِ أَوْ يُرَى لَهُ ".
هَذَا حَدِيث مَوْضُوع وَفِيهِ مَجَاهِيل لَا يعْرفُونَ، وَقَدْ ذكر صلوَات الْأُسْبُوع أَبُو طَالِب الْمَكِّيّ وَتَبعهُ أَبُو حَامِد الْغَزالِيّ وكل ذَلِكَ لَا أصل لَهُ.
صَلَاة بَين العشاءين أَنبأَنَا أَحْمد بن عبد الله بْنِ كَادِشٍ أَنْبَأَنَا الْعُشَارِيُّ أَنْبَأَنَا ابْنُ شَاهِينَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْزُوم حَدثنَا على بن عبد الملك بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ الطَّائِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ حَدَّثَنَا أَبَانٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ: " مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ أَرْبَعِينَ مَرَّةً، صَافَحْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ صَافَحْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمِنَ الصِّرَاطَ وَالْحِسَابَ وَالْمِيزَانَ ".
وَهَذَا لَا يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَفِيهِ مَجَاهِيل، وَأَبَان لَيْسَ حَدِيثه بشئ.
2 / 119