Mawducaat
الموضوعات
Tifaftire
عبد الرحمن محمد عثمان
Daabacaha
المكتبة السلفية
Daabacaad
الأولى
Goobta Daabacaadda
المدينة المنورة
بَاب النهى عَن إِفْرَاد الاقامة حدثت عَنْ الْقَاضِي مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْمَيَانِجِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو الْفُتُوحِ عَبْدُ الْغَافِرِ بْنُ الْحُسَيْنِ أَنْبَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ حَدَّثَنَا صَاعِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا
أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنِ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدْ بْنُ دَاوُد حَدثنَا مُحَمَّد بن عبد الله عَنْ جُوَيْبِرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: " مَنْ أَفْرَدَ الإِقَامَةَ فَلَيْسَ مِنَّا ".
هَذَا حَدِيث مَوْضُوع، وَرِجَال إِسْنَاده بَين مَجْرُوح ومجهول، وَإِنَّمَا وَضعه بعض المبغضين، وَلا تشفى هَذَا غيظا، فَإِن فِي الصَّحِيحَيْنِ: أَمر بِلَال أَن يُوتر الاقامة.
وَقد أَنْبَأَنَا ابْنُ خَيْرُونٍ عَنِ الْجَوْهَرِيِّ عَن الدَّارَقُطْنِيّ عَن أبي حَاتِم بْنِ حَبَّانَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يوسفين حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى رَحْمَوَيْهِ عَنْ زِيَادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَكَّالِ عَنْ إِدْرِيسَ الأَوْدِيِّ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَذَّنَ بِلالٌ لِرَسُولِ الله ﷺ مَثْنَى مَثْنَى، وَأَقَامَ مِثْلَ ذَلِكَ ".
قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: هَذَا حَدِيث بَاطِل.
وَزِيَاد فَاحش الْخَطَأ، لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِمَا ينْفَرد بِهِ.
بَاب التَّطَوُّع بَين الاذان والاقامة أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَاصِرٍ أَنْبَأَنَا أَبُو مَنْصُورٍ الْخَيَّاطُ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْقَاضِي حَدَّثَنَا ابْنُ شَاهِينَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ عتاب أَنبأَنَا حبَان بن عبد الله حَدثنَا عبد الله بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ: " إِنَّ عِنْدَ كُلِّ أَذَانَيْنِ رَكْعَتَيْنِ مَا خَلا صَلاةَ الْمَغْرِبِ ".
هَذَا حَدِيث لَا يَصح.
قَالَ الفلاس: كَانَ حبَان كذابا.
2 / 92