496

Mawducaat

الموضوعات

Tifaftire

عبد الرحمن محمد عثمان

Daabacaha

المكتبة السلفية

Daabacaad

الأولى

Goobta Daabacaadda

المدينة المنورة

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cabbasiyiin
أَبِي حَاتِمٍ الْبُسْتِيِّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى حَدثنَا الْقَاسِم ابْن مَالِكٍ عَنْ رَوْحِ بْنِ عُطَيْفٍ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ الثَّقَفِيِّ عَنِ الزُّهْرِيّ عَن سعيد بن
الْمسيب عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ: " تُعَادُ الصَّلاةُ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ مِنَ الدَّمِ ".
وَقَدْ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ رَوْحٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَلم يَذْكُرْ سَعِيدَ بن الْمسيب.
أَنبأَنَا بِهِ عَبْدُ الْحَقِّ بْنُ عَبْدِ الْخَالِق أَنبأَنَا عبد الرحمن بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يُوسُفَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ بِشْرَانَ أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عُثْمَانَ الْمُعَدَّلُ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ خَالِدٍ التَّمَّارُ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ الْمُزَنِيُّ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُطَيْفٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة عَن النَّبِي ﷺ قَالَ: " تُعَادُ الصَّلاةُ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ مِنَ الدَّمِ ".
قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: وَخَالفهُ أَسد بْن عَمْرو فِي اسْمه رَوْح بْن عطيف، فأنبأنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ زِيَادٍ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ بُهْلُولٍ حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عُطَيْفٍ الطَّائِفِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِي ﷺ: " إِذَا كَانَ فِي الثَّوْبِ قَدْرُ الدِّرْهَمِ مِنَ الدَّمِ غُسِلَ الثَّوْبُ وَأُعِيدَتِ الصَّلاةُ ".
قَالَ أَبُو حَاتِمِ بْنُ حِبَّانَ: هَذَا حَدِيث مَوْضُوع لَا شكّ فِيهِ، مَا قَالَه رَسُول اللَّهِ ﷺ، وَإِنَّمَا هُوَ اختراع أحدثه أَهْل الْكُوفَة فِي الإِسْلام.
قَالَ المُصَنّف قلت: وَفِي الطَّرِيق الأَوَّل نُوح بْن أَبِي مَرْيَمَ.
قَالَ يحيى: لَيْسَ بشئ وَلا يكْتب حَدِيثه، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: مَتْرُوكٌ، وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: يَرْوِي عَن الثقاة مَا لَيْسَ من حَدِيث الْأَثْبَات، لَا يَجُوزُ الاحْتِجَاجُ بِهِ بِحَالٍ.
وَفِي الطَّرِيق الثَّانِي رَوْح بْن عطيف.
قَالَ الْبُخَارِيّ: هَذَا الحَدِيث بَاطِل وروح

2 / 76