367

Nasiriyyat

المسائل الناصريات

Tifaftire

مركز البحوث والدراسات العلمية

Daabacaha

رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

طهران

عائشة في سهمه؟! " (1).

وليس يمتنع أن يخالف حكم قتال أهل البغي لقتال أهل دار الحرب في هذا الباب، كما يخالف في أننا لا نتبع موليهم، وإن كان اتباع المولي من باقي المحاربين جائزا.

وإنما اختلف الفقهاء في الانتفاع بدواب أهل البغي وبسلاحهم في حال قيام الحرب.

فقال الشافعي: لا يجوز ذلك (2).

وقال أبو حنيفة: يجوز ما دامت الحرب قائمة (3).

وليس يمتنع عندي أن يجوز قتالهم بسلاحهم، على وجه لا يقع التملك له، لأن ما منع من غنيمة أموالهم وقسمتها لا يمنع من قتالهم بسلاحهم لا على وجه التملك له، كأنهم رموا حربة إلى جهة أهل الحق، فيجوز أن يرموا بها على سبيل المدافعة والمقاتلة.

فأما استدلال الشافعي بقوله عليه السلام: " لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه " (4)، فليس بصحيح، لأنه إنما نفى تملك مال المسلمين وحيازته بغير طيب نفوسهم ، وليس كذلك المدافعة والممانعة.

.

Bogga 444