347

Nasiriyyat

المسائل الناصريات

Tifaftire

مركز البحوث والدراسات العلمية

Daabacaha

رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

طهران

نسب وإسلام، ولجماعة المسلمين الإسلام فقط، فذوي الأرحام أحق من بيت المال لاجتماع السنن لهم (1).

المسألة السادسة والتسعون والمائة:

" عم وخال: المال بينهما، للعم الثلثان وللخال الثلث " (*).

هذا صحيح، وإليه يذهب أصحابنا، وخالف باقي الفقهاء في ذلك وورثوا العم دون الخال بالتعصيب الذي قد بينا فساده.

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الاجماع المتردد.

وأيضا فإن من ورث العم في هذه المسألة دون الخال إنما اعتبر العصبة، وقد بينا فساد التعلق بالعصبة.

وإذا كانت قرابة العم من الميت كقرابة الخال من الميت - لأن العم أخو أبيه، والخال أخو أمه - وجب أن يورث كل واحد منهما سهم من تقرب به، فيرث العم سهم الأب وهو الثلثان، ويرث الخال سهم الأم وهو الثلث.

المسألة السابعة والتسعون والمائة:

" نحن نرث المشركين ونحجبهم " (* *).

هذا صحيح، وإليه يذهب أصحابنا، وروي القول بمثل مذهبنا عن معاوية بن أبي سفيان (2) ومعاذ، ومحمد بن الحنفية (3) ومسروق (4) وعبد الله بن معقل المزني (5).

Bogga 421