313

Nasiriyyat

المسائل الناصريات

Tifaftire

مركز البحوث والدراسات العلمية

Daabacaha

رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

طهران

فدل على أن المراد سقوط حقه من الوثيقة، لأن ذلك يسقط على كل حال، وليس سقوط حق الوثيقة من المعلوم عند التلف مشاهدة كما ذكر، لأن حقه من ذلك لا يسقط بتلف الرهن، وهو إذا أتلفه الراهن أو أتلفه أجنبي فإن القيمة تؤخذ ويجعل رهنا مكانه، فقصد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الرهن إذا تلف من غير جناية يسقط حق الوثيقة بذلك.

المسألة الحادية والثمانون والمائة:

" ولو أعتق الراهن العبد المرتهن لم ينفذ عتقه " (*) هذا صحيح، وإليه يذهب أصحابنا، ووافق في ذلك الشافعي على الصحيح من أقواله (1).

وقال أبو حنيفة: ينفذ العتق، فإن كان موسرا ضمن قيمته ويكون رهنا مكانه، وإن كان معسرا سعى العبد في قيمته إن كانت أقل من الدين ورجع به على الراهن (2).

الدليل على صحة ما ذهبنا إليه: الاجماع المتكرر، وأيضا فإن الرهن وثيقة في يد المرتهن، ومحبوس على ماله، وفي عنقه فسخ للرهن وإسقاط لحق الوثيقة، والراهن لا يملك فسخ عقد الرهن.

Bogga 383