286

Nasiriyyat

المسائل الناصريات

Tifaftire

مركز البحوث والدراسات العلمية

Daabacaha

رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

طهران

ويدل على ذلك أيضا ما روي: من أن ثابت بن قيس (1) لما خلع زوجته بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمره بلفظ الطلاق.

فلما خالعها قال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: " اعتدي "، ثم التفت إلى أصحابه وقال:

هي واحدة " (2).

فهذا دلالة على أنه طلاق وليس بفسخ، على أن الفسخ لا يصح في النكاح ولا الإقالة.

المسألة السادسة والستون والمائة:

" والمختلعة لا يلحقها الطلاق " (*).

وهذا صحيح، وإليه يذهب أصحابنا وهو مذهب الشافعي (3).

وقال أبو حنيفة، والثوري، والأوزاعي: يلحقها الطلاق ما دامت في العدة (4).

وقال الحسن، ومالك: يلحقها الطلاق عن قرب.

فمالك يقول: إذا خالعها فوصل بالطلاق الخلع، فإن لم يصل به لم يلحقها.

والحسن يقول: إن طلقها في المجلس لحق، وإن تفرقا عن المجلس تم طلق لم يلحقها (5).

Bogga 352