259

Nasiriyyat

المسائل الناصريات

Tifaftire

مركز البحوث والدراسات العلمية

Daabacaha

رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

طهران

المسألة الحادية والخمسون والمائة:

" وينعقد النكاح بشهادة رجل وامرأتين في إحدى الروايتين " (*).

وأما الذي يذهب إليه أصحابنا: فهو أن النكاح لا يفتقر في صحته إلى الشهادة، وإذا شهد النساء مفردات أو مع رجل لم يخل ذلك بصحته لأنه لا يفتقر إلى الشهادة، فوجود من ليست له صفة الشاهد كعدمه. غير أنا نقول: إنه لا يقبل في النكاح شهادة النساء، كما لا يقبل في الطلاق والحدود.

وقال أبو حنيفة: النكاح ينعقد بشهادة رجل وامرأتين (1).

وقال الشافعي: لا ينعقد (2).

وإذا كان مذهبنا هو ما تقدم من أن النكاح لا يفتقر إلى الشهادة وينعقد من دونها فلا معنى للكلام في الخلاف الذي حكيناه بين أبي حنيفة [والشافعي] فأنا بمعزل عنه.

المسألة الثانية والخمسون والمائة:

" وينعقد النكاح بلفظ الهبة " (* *).

عندنا: أن النكاح لا ينعقد بلفظ الهبة، وإنما ينعقد النكاح المؤبد بأحد لفظين: إما النكاح أو التزويج.

Bogga 324