252

Nasiriyyat

المسائل الناصريات

Tifaftire

مركز البحوث والدراسات العلمية

Daabacaha

رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

طهران

المسألة الثامنة والأربعون والمائة:

" أم المرأة لا تحرم بمجرد العقد " (*).

عندنا: أن أمهات النساء يحرمن بالعقد علي بناتهن بمجرد العقد من غير اعتبار بالدخول، ووافقنا على ذلك جميع فقهاء الأمصار (1).

وروي خلاف في هذه المسألة عن مجاهد، وابن الزبير (2) وأنهما قالا: لا يحرمن إلا بعد الدخول (3).

دليلنا: الاجماع المتقدم ذكره.

وأيضا ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص (4) أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: " من تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها حرمت عليه أمها، ولم تحرم عليه بنتها " (5).

فإن تعلقوا بقوله تعالى: (حرمت عليكم أمهاتكم) إلى قوله: (وأمهات

Bogga 317