Al-Marasem Al-Alawiyyah fi Al-Ahkam Al-Nabawiyyah
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Tifaftire
السيد محسن الحسيني الأميني
Daabacaha
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1414 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Marasem Al-Alawiyyah fi Al-Ahkam Al-Nabawiyyah
Salar Al-Daylami (d. 463 / 1070)المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Tifaftire
السيد محسن الحسيني الأميني
Daabacaha
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1414 AH
Goobta Daabacaadda
قم
ذكر أحكام ما يصلى عليه:
لا صلاة إلا على الأرض، أو ما أنبتته الأرض ما لم يكن ثمرا أو كنزا أو كسوة، فلهذا لا تجوز الصلاة على القطن والكتان، وإنما يصلى على البواري والحصر.
وما يسجد عيه ينقسم أربعة أقسام: إلى ما تجوز الصلاة عليه إباحة، وإلى ما تكره الصلاة عليه، وإلى ما لا يجوز السجود عليه، وإلى ما يستحب السجود عليه.
فالأول: قد تقدم بيانه.
والثاني: ما مسته النار، كالآجر والخزف 1 والأرض التي هي كالمستحيلة.
والثالث: كل أرض استحالت، والمعادن كالنورة والكحل والزرنيخ 2.
والرابع: ما يستحب السجود عليه، وهو الألواح من التربة المقدسة، ومن خشب قبور الأئمة عليهم السلام.
ذكر الأذان والإقامة:
الصلاة على ضربين: أحدهما لا يجوز أن يؤذن له، والآخر يؤذن له.
وما يؤذن له على ضربين: أحدهما، الأذان والإقامة فيه أشد ندبا من الآخر.
وأما ما لا يؤذن له: فما عدا الصلوات الخمس.
Bogga 66
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 244