Al-Marasem Al-Alawiyyah fi Al-Ahkam Al-Nabawiyyah
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Tifaftire
السيد محسن الحسيني الأميني
Daabacaha
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1414 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Marasem Al-Alawiyyah fi Al-Ahkam Al-Nabawiyyah
Salar Al-Daylami (d. 463 / 1070)المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Tifaftire
السيد محسن الحسيني الأميني
Daabacaha
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1414 AH
Goobta Daabacaadda
قم
ذلك تاب عند السلطان 1 ثلاث مرات، فإن اختار قتله قتله، وإن اختار قطعه قطعه أو عاقبه.
وأما كيفية القطع: فإنه تقطع يده اليمنى من أصول الأصابع، ويترك له الراحة والابهام. ويؤخذ ما سرقه. وإن لم يؤخذ 2 أغرم قيمته. فإن سرقه ثانية قطعت رجله اليسرى من أصل الساق. وترك له العقب، فإن سرق ثالثة خلد الحبس إلى أن يموت أو يرى الإمام منه توبة وصلاحا فيخليه. فإن سرق في الحبس من حرز نصابا ضربت عنقه.
والبينة شاهدان عدلان، وكل ما فيه بينة شاهدين من الحدود، فالاقرار فيه مرتين.
ولا يقبل إقرار العبد على نفسه بالسوق، بل يقطع بالبينة.
فأما الذمي فحكمه حكم المسلم سواء.
وسارق الحيوان كسارق غيره إذا بلغ قيمته النصاب.
فأما المحتال على أموال الناس، والمدلس في السلع فإنه يغرم ويعاقب ويشهر.
Bogga 261
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 244