Al-Marasem Al-Alawiyyah fi Al-Ahkam Al-Nabawiyyah
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Tifaftire
السيد محسن الحسيني الأميني
Daabacaha
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1414 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Marasem Al-Alawiyyah fi Al-Ahkam Al-Nabawiyyah
Salar Al-Daylami (d. 463 / 1070)المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Tifaftire
السيد محسن الحسيني الأميني
Daabacaha
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1414 AH
Goobta Daabacaadda
قم
ومنه: أن يرمي الصبيان مثلهم أو الرجال المسلمين أو العبيد أو أهل الذمة.
ومنه: أن يرمي الذمي الصبيان.
ومنه: أن يرمي العبيد مثلهم أو الأحرار المسلمين أو الأحرار أهل الذمة.
والرمي: لا يخلو أن يكون بالزنا فيه، أو فيمن هو وكيله، أو نسبه الذي يرثه وقد مات، أو لا بالزنا.
فمتى رمي بالزنا، وشهد بذلك عدلان، وكان الرامي حرا مسلما أو عبدا، والمرمي حرا مسلما أو عبدا، فعليه جلد ثمانين سوطا. وإن كان الرامي للحر المسلم ذميا فدمه هدر. وما عدا ذلك لا يجب فيه الحد بل التعزير.
فعلى هذا إذا قال: " يا زاني " قذف. وإن قال: " يا ابن الزانية أو الزاني " قذفه. أو قال: " يا أخا الزانية " أو " يا أبا الزانية " إلى غير ذلك، وكان المقذوف حيا، فالحق له، إن شاء طالب بالحد، وإن شاء عفى.
وما عدا الرمي بالزنا ففيه التعزير.
والنساء إذا قذفن جلدن ثمانين جلدة كالرجال.
ومن عرض بالقذف دون التصريح، يعزر، اللهم، إلا أن يورد من الألفاظ ما ينبئ عن الزنا بين أهل تلك اللغة، ويكون عارفا بمعناه: كأن يقول: " يا قرنان " أو " يا ديوث " فإنه يجلد ثمانين.
والسب والرمي بالضلال أو بشئ من بلاء الله أو بنبز بلقب - رجالا كانوا أو صبيانا أو نساء - يوجب التعزير والتأديب.
ومن قذف جماعة بلفظ واحد، كأن يقول: " يا زناة " و" يا لاطة ". وجب
Bogga 258
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 244