Al-Marasem Al-Alawiyyah fi Al-Ahkam Al-Nabawiyyah
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Tifaftire
السيد محسن الحسيني الأميني
Daabacaha
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1414 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Marasem Al-Alawiyyah fi Al-Ahkam Al-Nabawiyyah
Salar Al-Daylami (d. 463 / 1070)المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Tifaftire
السيد محسن الحسيني الأميني
Daabacaha
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1414 AH
Goobta Daabacaadda
قم
إعلم، أن الحدود على ضربين: حد فيه القتل، وحد بدونه.
فالحد بالقتل هو: حد الزنا للمحصن والمحصنة، وحد اللواط إذا كان بإيقاب، وحد من غصب امرأة على نفسها.
ومن تكررت منه المساحقة تقتل.
ومن حد في شرب الخمر مرتين وعاد في الثالثة قتل.
والمجرد للسلاح في أرض الإسلام، والساعي فيها فسادا إن شاء الإمام قتله، وإن شاء صلبه، وإن شاء قطع يده ورجله من خلاف، وإن شاء نفاه من الأرض.
ويقتل من أدمن 1 بيع السموم.
ويقتل غير المحصن - في العود في الرابعة - إذا كان قد أقيم عليه الحد في ثلاث، وإن لم يقم عليه الحد فلا يقتل بل يحد.
ويقتل الذمي إذا زنا بمسلمة على كل حال، وتحد هي إذا كانت غير محصنة.
Bogga 253
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 244