Al-Marasem Al-Alawiyyah fi Al-Ahkam Al-Nabawiyyah
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Tifaftire
السيد محسن الحسيني الأميني
Daabacaha
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1414 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Marasem Al-Alawiyyah fi Al-Ahkam Al-Nabawiyyah
Salar Al-Daylami (d. 463 / 1070)المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Tifaftire
السيد محسن الحسيني الأميني
Daabacaha
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1414 AH
Goobta Daabacaadda
قم
فيما يبرأ ويصلح وإنما فيه الأرش، والقصاص فيما لا يبرأ.
ومن داس بطن إنسان حتى أحدث، ديس بطنه أو يفتدي نفسه ثلث الدية.
واعلم: أن المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء والجراح حتى تبلغ ثلث الدية، فإذا بلغتها رجعت إلى النصف من دية الرجل.
فأما ديات أعضاء أهل الذمة فبحسب دياتهم.
وديات أعضاء العبيد على حسب قيمتهم.
ولا قصاص بين المسلم والذمي والعبد، وإنما القصاص مع التساوي في الحرية والدين.
ذكر أحكام الجراح والشجاج وما يتبع ذلك:
الشجاج على ثمانية أضرب:
الحارصة: وهي الخدش الذي يشق الجلد، وفيها: بعير.
والدامية: وهي التي يسيل منها الدم، وفيها: بعيران.
والباضعة: وهي التي تقطع اللحم، وفيها: ثلاثة أبعرة.
والسمحاق: وهي التي تقطع اللحم حتى تبلغ إلى الجلدة الرقيقة التي على العظم، وفيها أربعة أبعرة.
والموضحة: وهي التي توضح العظم وتقشر الجلد عنه، وفيها:
خمسة أبعرة.
والهاشمة: وهي التي تهشم العظم، وفيها: عشرة أبعرة.
والناقلة: وهي التي تكسر العظم كسرا يحتاج معه إلى نقله من مكانه، ففيها: خمسة عشر بعيرا.
Bogga 249
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 244