Al-Marasem Al-Alawiyyah fi Al-Ahkam Al-Nabawiyyah
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Tifaftire
السيد محسن الحسيني الأميني
Daabacaha
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1414 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Marasem Al-Alawiyyah fi Al-Ahkam Al-Nabawiyyah
Salar Al-Daylami (d. 463 / 1070)المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Tifaftire
السيد محسن الحسيني الأميني
Daabacaha
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1414 AH
Goobta Daabacaadda
قم
إذا سئل، إلا أن تكون شهادته تبطل حقا قد علمه فيما بينه وبين الله تعالى.
ولا يجوز له أن يمتنع من تحمل الشهادة إلا أن يضر بالدين أو بأحد من المؤمنين.
فإن نسي الشهادة أو شك فيها فلا يقيمها. وإذا أحضروا كتابا فيه خطه فلا يشهد إلا مع الذكر، اللهم إلا أن يقيم معه عدل آخر الشهادة، فيجوز له حينئذ أن يشهد معه.
والشهادة على شهادة العدول: تحسب كل شهادتين بواحدة. وليعين أنه شهد على شهادة غيره.
فأما كيفية سماع البينات:
يفرق الحاكم بين الشهود، ويسمع قول كل واحد منهم على انفراده، ويأمر بكتبه، وينظر في كتبه كي لا يغلط. ثم يقيم الشاهد الأول، ويحضر الثاني فيفعل معه مثل ذلك، ويكتب الدعوى ثم يقابل بين الدعوى وشهادة الشهود، فإن اتفقت الدعوى والشهادة أنفذ الحكم، وإن اختلفا أبط الشهادة.
ومتى تلعثم 1 الشاهد أو تتعتع 2 فلا يسدده الحاكم ولا يلقنه، فإن استقامت الشهادة وإلا أبطلها.
استقامت الشهادة وإلا أبطلها.
ويسأل عمن شهد عنده، وهو أين يستخبر أمره من جيرانه ومعارفه، فإن زكاه أمضى شهادته وإلا أبطلها. ولا يحكم بها إلا بعد التعرف. وإذا
Bogga 235
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 244