Al-Marasem Al-Alawiyyah fi Al-Ahkam Al-Nabawiyyah
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Tifaftire
السيد محسن الحسيني الأميني
Daabacaha
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1414 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Marasem Al-Alawiyyah fi Al-Ahkam Al-Nabawiyyah
Salar Al-Daylami (d. 463 / 1070)المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Tifaftire
السيد محسن الحسيني الأميني
Daabacaha
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1414 AH
Goobta Daabacaadda
قم
فولد الأبوين - وهم الأخوة والأخوات - يمنعون من يتقرب بهم من ولدهم وولد من يجري مجراهم، ويمنعون أيضا من يتقرب بالجدين والجدتين. ويقوم أولادهم - إذا فقدوا - مقامهم مع الجدين والجدتين.
والجدان والجدتان يمنعون من يتقرب بهم ولا يمنعون من يتقرب بالإخوة والأخوات.
وولد الأخوة والأخوات يقومون مع الجدين والجدتين مقام آبائهم إذا لم يكن إخوة وأخوات، كما يقوم ولد الولد مع الأبوين مقام آبائهم إذا لم يكن ولد.
ثم يلي الجدين والجدتين والأخوة والأخوات وولدهم - وإن سفل -:
آباء الجدين والجدتين وأمهاتهم وولد الجدين والجدتين، وهم:
العمومة والعمات والخؤولة والخالات.
ثم يليهم آباء آباء الجدين والجدتين 1 وآبائهم وولد العمومة والعمات والخؤولة والخالات الأقرب فالأقرب.
وأما الزوج والزوجة: فإنهما يرثان على كل حال. وإذا اجتمعا مع الأبوين أو من يتقرب بهما، كان فرض الزوج أو الزوجات داخلا على الأب ومن يتقرب به دون الأم ومن يتقرب بها.
ذكر أحكام القضاء:
وهو على ضربين: واجب وندب.
فالواجب: أن يكون الحاكم عالما بالحكم في كل ما أسند إليه، وأن يسوي بين الخصوم، ولا يميل.
Bogga 230
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 244