Al-Marasem Al-Alawiyyah fi Al-Ahkam Al-Nabawiyyah
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Tifaftire
السيد محسن الحسيني الأميني
Daabacaha
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1414 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Marasem Al-Alawiyyah fi Al-Ahkam Al-Nabawiyyah
Salar Al-Daylami (d. 463 / 1070)المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Tifaftire
السيد محسن الحسيني الأميني
Daabacaha
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1414 AH
Goobta Daabacaadda
قم
ولا يؤكل - على هذا - جوارح الطير.
واعلم، أن الصيد على ضربين: أحدهما يؤخذ بمعلم الكلاب، أو الفهد، أو الصقر، أو الباز، أو النشاب، أو الرمح، أو السيف، أو المعراض، أو الحبالة، أو الشبك.
والآخر: ما يصاد بالبندق، والحجارة، والخشب.
فالأول أكله - إذا لحق ذكاته - حل ، إلا ما يقتله معلم الكلاب فإنه حل أيضا وإن أكل منه الكلب نادرا حل، وإن اعتاد الأكل لم يحل منه إلا ما يذكى.
والثاني: لا يؤكل منه إلا ما يلحق ذكاته، وهو بخلاف الأول، لأنه مكروه.
وقد روي تحريم ما يصاد بقس 1 البندق 2. وروي جواز أكل ما قتل بسهم أو سيف أو رمح، إذا سمى القاتل 3.
فأما ما يؤخذ من البيض ولا يعلم أي بيض هو، فإنه يؤكل ما اختلف طرفاه لا ما اتفق، وبيض ما يؤكل لحمه - ميتا كان أو حيا أو مذكى -.
وأما الجراد فصيده ذكاته.
ذكر الذبائح:
لا بد في ذلك من التسمية، والتوجه إلى القبلة، وأن يكون المتولي لذلك مسلما. ولا يفصل الرأس إلا بعد الذبح 4. فإن تحرك - إذا ذبح
Bogga 211
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 244