159

Al-Marasem Al-Alawiyyah fi Al-Ahkam Al-Nabawiyyah

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

Tifaftire

السيد محسن الحسيني الأميني

Daabacaha

المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1414 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Afgaanistaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

في الأرش، فإن اختلفوا عمل على الأوسط من أقوالهم.

وإن كان المتاع جملة، فظهر في بعضه عيب، فللمبتاع رد الكل أو أخذ الأرش، وليس له رد المعيب وحده.

وإن كان قد أحدث في المبيع حدثا فليس له الرد، وإنما له الأرش - سواء علم بالعيب قبل الأحداث أو بعده - وإنما يرد أو يأخذ الأرش بما يحدث من العيوب قبل عقد البيع. وعلى هذا لو ابتاع أمة فوجد بها عيبا بعد أن وطأها فله الأرش دون الرد، إلا أن تكون حبلى فيردها على كل حال، ويرد معها نصف عشر قيمتها.

ذكر بيع المرابحة:

وهو أن يقول: " أبيعك هذا بربح العشرة واحدا أو أكثر بالنسيئة " وهذا لا يصح. فأما إذا قال: " ثمنه كذا وأربح فيه كذا " فهو جائز.

ذكر الشرط الخاص في البيع والمبيع:

فأوله: بيع الحيوان: كل حيوان بيع فالشرط فيه ثلاثة أيام، على ما ذكرناه أولا بالرسم الشرعي، شرط أو لم يشرط 1.

وقد بينا أنه متى هلك في هذه المدة فهو من مال البائع، إلا أن يكون المبتاع أحدث فيه حدثا يؤذن بالرضا.

ونقول: إن ما يبتاع من المماليك، لا يخلو أن يكون ذا رحم من المبتاع أو أجنبيا.

فإن كان ذا رحم، فلا يخلو أن يكون أحد أبويه أو ولده أو أخته أو

Bogga 177