175

Al-Maraseel by Abu Dawood

المراسيل لأبي داود

Tifaftire

شعيب الأرناؤوط

Daabacaha

مؤسسة الرسالة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1408 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

مَا جَاءَ فِي الْوَصَايَا
٣٤٨ - حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «يُؤْخَذُ مِنَ الْمُعَاهَدِ آخِرَ أَمْرَيْهِ إِذَا كَانَ يَعْقِلُ»
٣٤٩ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ» ⦗٢٥٧⦘ قَالَ أَبُو دَاوُدَ: عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ لَمْ يُدْرِكِ ابْنَ عَبَّاسٍ وَلَمْ يَرَهُ

1 / 256