159

Manthur Fi Qawacid

المنثور في القواعد الفقهية

Tifaftire

تيسير فائق أحمد محمود

Daabacaha

وزارة الأوقاف الكويتية

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1405 AH

Goobta Daabacaadda

الكويت

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
(فَوَجْهَانِ)، وَلَوْ أَعْتَقَ شِرْكًا فَلَا (يُقَوَّمُ فِي الْحَالِ)، وَهَلْ يُقَوَّمُ إذَا رَجَعَ مَالُهُ؟ وَجْهَانِ: كُلُّهُ مِنْ (الِاسْتِذْكَارِ) لِلدَّارِمِيِّ.
وَلَوْ مَسَحَ عَلَى الْخُفِّ، ثُمَّ نَزَعَهُ وَهُوَ بِطَهَارَةِ الْمَسْحِ، فَإِنَّهُ يُجْزِيهِ غَسْلُ قَدَمَيْهِ فِي الْأَصَحِّ، وَإِنْ فَاتَتْ (الْمُوَالَاةُ)، وَلَوْ ضَلَّتْ الشَّاةُ الْمَنْذُورَةُ بِتَقْصِيرِهِ، وَلَمْ يَجِدْهَا انْفَكَّتْ وَعَادَتْ إلَى مِلْكِهِ فِي الْأَصَحِّ؛ لِئَلَّا يَلْزَمَهُ التَّضْعِيفُ، وَإِنْ وَجَدَ الضَّالَّةَ بَعْدَ التَّعْيِينِ وَقَبْلَ الذَّبْحِ، فَالْأَصَحُّ يُضَحِّي بِالضَّالَّةِ؛ لِأَنَّهَا الْأَصْلُ، وَالثَّانِي بِالْبَدَلِ، وَالثَّالِثُ يَتَخَيَّرُ وَالرَّابِعُ يَجِبُ، ذَبْحُهُمَا لِتَعَلُّقِ الْوُجُوبِ بِهِمَا.
وَلَوْ أَخَذَ الْمُسْتَحِقُّ لِلدِّيَةِ الدَّرَاهِمَ لِفَقْدِ الْإِبِلِ، ثُمَّ وُجِدَتْ قَالَ الرَّافِعِيُّ حِكَايَةً عَنْ الْأَصْحَابِ: لَمْ يَصِرْ أَحَدٌ مِنْ الْأَصْحَابِ إلَى أَنَّهُ يَرُدُّ الدَّرَاهِمَ وَيَرْجِعُ إلَى الْإِبِلِ بِخِلَافِ مَا إذَا غَرِمَ قِيمَةَ الْمِثْلِ ثُمَّ وَجَدَهُ فَفِي الرُّجُوعِ إلَى الْمِثْلِ خِلَافٌ وَالْأَصَحُّ لَا.
الرَّابِعُ: الْبَدَلُ مَعَ مُبْدَلِهِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ:

1 / 223