277

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

Tifaftire

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

Daabacaha

مكتبة أهل الأثر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Goobta Daabacaadda

دار أسفار) - (الكويت)

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
ويكره على صدره نصًّا (^١).
ويسن نظره إلى موضع سجوده (^٢) إلا في صلاة خوفٍ ونحوه عند الحاجة، وإلا فلا.

(^١) ينظر: الفروع ٢/ ١٦٩، والمبدع ١/ ٣٨١، والإقناع ١/ ١١٤.
(^٢) قال في المبدع ١/ ٣٨١ «كانوا يستحبون للرجل أن لا يجاوز بصره مصلاه؛ ولأنه أخشع، وأكف لنظره، إلا في صلاة الخوف عند الحاجة، وحال إشارته في التشهد فإنه ينظر إلى سبابته».
وقال المرداوي في الإنصاف ٢/ ٤٦: «الصحيح من المذهب: أن النظر إلى موضع سجوده مستحب في جميع حالات الصلاة، وعليه أكثر الأصحاب، وقال القاضي وتبعه طائفة من الأصحاب: ينظر إلى موضع سجوده، إلا حال إشارته في التشهد، فإنه ينظر إلى سبابته».

1 / 290