164

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

Tifaftire

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

Daabacaha

مكتبة أهل الأثر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Goobta Daabacaadda

دار أسفار) - (الكويت)

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
ولو مسح فيها على خفٍ، أو عمامةٍ، أو جبيرةٍ، أو غسل صحيحًا، وتيمم لجرحٍ، حتى لجبيرة فلو شدها على غير طهارة نزع، فلو خاف تيمم، فلو عمت محل التيمم كفى مسحها بالماء/ [٩/ ب].
ويمسح مقيمٌ، وعاص بسفره يومًا وليلة (^١)، ومسافرٌ سفر قصرٍ ثلاثةً بلياليهن (^٢)، ولو مستحاضة، ونحوها نصًّا (^٣) من وقت حدث بعد لبس إلى مثله، وجبيرة إلى حلها.
ومن مسح مسافرًا، ثم أقام، أتمّ على بقية مسح مقيم (^٤).
وإن مسح مقيمٌ أقل من يومٍ وليلة ثم سافر، أو شكّ في ابتدائه فكذلك (^٥).
ومن أحدث، ثم سافر قبل المسح أتمّ مسح مسافر (^٦)، ولا يصح

(^١) قال في الإنصاف ١/ ١٧٦: «فأما العاصي بسفره: فحكمه حكم المقيم على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب، وقال في الفروع: ويحتمل أن يمسح عاص بسفره كغيره، ذكره ابن شهاب، وقيل: لا يمسح مطلقا، عقوبة له».
(^٢) ينظر: الفروع ١/ ٢٠٩، والإقناع ١/ ٣٣، وكشاف القناع ١/ ١١٤، وأخصر المختصرات ١/ ٩٥.
(^٣) ينظر: الإقناع ١/ ٣٣، ومنتهى الإرادات ١/ ١٧، وكشاف القناع ١/ ١١٤.
(^٤) ينظر: الكافي ١/ ٧٥، والمغني ٢١٣، والوجيز ص ٢٧، والإنصاف ١/ ١٧٧. ولو قال المؤلف (أتم مسح مقيم) لكان أولى كما في المحرر ١/ ١٢.
(^٥) ينظر: الوجيز ص ٢٧، والإقناع ١/ ٣٣، وكشاف القناع ١/ ١١٥.
(^٦) ينظر: الشرح الكبير ١/ ١٦٠، والمبدع ١/ ١٢٠، والإنصاف ١/ ١٧٩.

1 / 176