395

The Majmu Al-Fatawa of Ibn Taymiyyah

المجموعة العلية من كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية

Tifaftire

هشام بن اسماعيل بن علي الصيني

Daabacaha

دار ابن الجوزي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1422 AH

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

[٧٨أ]

الرقاق، أو لا يدفع عدوه عنه من القتال إلا/ بالأيد ونحو ذلك من الأفعال التي يقصد بها جلب منفعة يحتاج إليها، ودفع مضرة لا يكون محصلة لذلك، فهذا يوجب الفساد، وقصد غير الله بالعبادة يتضمن هذا كله وأضعافه، ولهذا قيل: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: ١٣].

227