240

Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

Daabacaha

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

Daabacaad

الثانية

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cabbasiyiin

إلا أن يستثنى الذهب من الورِق، أو الورِق من الذهب، فيصح فى قول الخرقى. وقال أبو بكر: لا يصح.

وإذا قال له: علىّ ألف، ثم سكت سكونا يمكنه الكلام فيه، ثم قال: منشوشة أو نافقة أو مؤجلة، لزمه الألف جيادا وافية مالّة. ولو قال له: علىّ شىء، طولب بالتفسير، وإن مات ألزم الوارث بمثل ذلك، إن كان الميت خلف تركة. وإن قال له: علىّ مال عظيم، أو خطير قبل تفسيره بالقليل والكثير. وإن قال: دراهم كثيرة قبل تفسيرها بثلاثة فصاعدًا.

228