Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Daabacaha
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Daabacaad
الثانية
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
Ibn al-Jawzi (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Daabacaha
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Daabacaad
الثانية
ثم يقسم باقي الغنيمة بين الغانمين: الراجل سهم (١)، وللفارس ثلاثة أسهم: سهم له وسهمان لفرسه. ولا سهم لأكثر من فرسين، ولا لغير الخيل، ومن دخل دار الحرب راجلاً ثم شهد الوقعة فارساً، فله سهم فارس، فإن دخل فارساً ثم شهد الوقعة راجلاً، فله سهم راجل. ومن غصب فرساً فقاتل عليه، فسهم الفرس لمالكه.
والغالّ من الغنيمة يحرق رحله كله، إلا المصحف والحيوان والسلاح.
الضرب الثاني: غير المنقول، وهي الأرضون. وتنقسم إلى ثلاثة أقسام: أحدها ما فتح عنوة، وهي ما جلا عنها أهلها بالسيف، فالإمام مخير بين قسمتها وبين وقفها على المسلمين. ويقرر عليها خراجاً مستمراً يؤخذ ممن تكون في يده أجرة.
القسم الثاني: ما تركها أهلها وهربوا خوفاً من المسلمين، فتصير وقفاً بنفس الظهور عليها. وعنه: حكمها حكم القسم الأول.
(١) سقط هذا اللفظ من الأصل.
205