213Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmadالمذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمدIbn al-Jawzi - 597 AHابن الجوزي - 597 AHDaabacahaمنشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلانيDaabacaadالثانيةNoocyadaHanbali Jurisprudence•GobolladaCiraaq•Imbaraado iyo WaqtiyoCabbasiyiinولا مكاتب قد أدى من كتابته شيء في قول «الخرقي». فإن لم يجد شيئاً من هذه الأقسام، صام ثلاثة أيام متتابعة.وكفارة العبد: الصيام.والحالف مخير في التكفير، إن شاء قبل الحنث وإن شاء بعده. ومن كرر أيماناً قبل التكفير فعليه كفارة واحدة. وعنه: لكل يمين كفارة.وظاهر المذهب: أنها إن كانت على فعل واحد، فكفارة واحدة، وإن كانت على أفعال، فعلى كل يمين كفارة.201NuqulLa wadaagWeydiiso AI