Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Daabacaha
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Daabacaad
الثانية
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
Ibn al-Jawzi (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Daabacaha
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Daabacaad
الثانية
اليمين على ضربين : منعقدة، وغير منعقدة
فالمنعقدة هي أن يحلف على مستقبل يمكن فيه البر أو الحنث. فتى لم يف بها ذاكرًا مختارًا، لزمته الكفارة، وإن كان ناسياً فهل تلزمه الكفارة؟ على روايتين.
وغير منعقدة نوعان : غموس، وهي أن يحلف كاذبًا عالماً بكذبه. وفي معناها الحلف على مستحيل، كقتل الميت ونحوه. وهل يجب بها كفارة؟ على روايتين.
النوع الثاني: لغو اليمين : وهي أن يحلف على شيء يظنه فيبين بخلافه. وعنه: أن يسبق اليمين على لسانه، من غير قصد إليها، فلا إثم في هذا النوع ولا كفارة:
واليمين التي تجب بها الكفارة: هي اليمين بالله تعالى، أو بصفة من صفاته.
وأسماء الله تعالى قسمان : أحدهما: ما لا يسمى به غيره، نحو ((والله، والقديم، والأزلي)). والقسم به يمين بكل حال.
196