Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Daabacaha
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Daabacaad
الثانية
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
Ibn al-Jawzi (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Daabacaha
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Daabacaad
الثانية
قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى﴾(١)
فإذا زنى المحصن فحده الرجم، حتى يموت. وهل يجلد قبل الرجم؟ على روايتين. والمحصن: من وطئ زوجته في قبلها في نكاح صحيح، وهما بالغان عاقلان حران. فمتى فقد شيء من ذلك فلا إحصان.
وإن لم يكن الزاني محصناً فحده مائة جلدة، وتغريب عام إلى مسافة القصر. وإن كان الزاني رقيقاً فحده خمسون جلدة، ولا تغريب عليه.
وحد اللواطي كحد الزاني.
ولا يثبت الحد إلا بشروط ثلاثة:
أحدها: ثبوت الزنى بشيئين، أحدهما: أن يقرّ به أربع مرات في حال تكليفه، ويصرح بذكر حقيقة الوطء، ولا يرجع عن إقراره حتى يتم. الحد الثاني: شهادة أربعة رجال أحرار عدول، يصفون الزنى، وتكون الشهادة في مجلس واحد.
(١) الإسراء: ٣٢
183