188Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmadالمذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمدIbn al-Jawzi - 597 AHابن الجوزي - 597 AHDaabacahaمنشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلانيDaabacaadالثانيةNoocyadaHanbali Jurisprudence•GobolladaCiraaq•Imbaraado iyo WaqtiyoCabbasiyiinالقصاص. وإذا اشترك الجماعة في قطع طرف أو جرح يوجب القصاص، وتساوت أفعالهم، وجب القصاص على جميعهم. فإن قطع كل إنسان من جانب فلا قصاص.وسراية الجناية مضمونة بالقصاص والدية.وسراية القود غير مضمونة.ولا يجب القصاص في جرح إلا بعد الاندمال، ولا في منفعة ولا سن حتى ييأس من عودهما. ولا يجب إلا بمثل الموجب في النفس، وهو العمد المحض.179NuqulLa wadaagWeydiiso AI