188

Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

Daabacaha

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

Daabacaad

الثانية

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cabbasiyiin

القصاص. وإذا اشترك الجماعة في قطع طرف أو جرح يوجب القصاص، وتساوت أفعالهم، وجب القصاص على جميعهم. فإن قطع كل إنسان من جانب فلا قصاص.

وسراية الجناية مضمونة بالقصاص والدية.

وسراية القود غير مضمونة.

ولا يجب القصاص في جرح إلا بعد الاندمال، ولا في منفعة ولا سن حتى ييأس من عودهما. ولا يجب إلا بمثل الموجب في النفس، وهو العمد المحض.

179