350

المبسوط في فقه الإمامية

المبسوط في فقه الإمامية

Tifaftire

السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي

Daabacaha

المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1387 AH

Goobta Daabacaadda

طهران

مساكين كل مسكين مد من طعام، وقد روي عشرة مساكين، وهو الأحوط (1) ومن ظلل على نفسه فعليه دم يهريقه، ومن جادل مرة أو مرتين صادقا فليس عليه شئ واستغفر الله.

فإن جادل ثلاث مرات فصاعدا فعليه دم شاة، وإن جادل مرة كاذبا فعليه دم شاة، وإن جادل مرتين كاذبا فعليه دم بقرة، وإن جادل ثلاث مرات كاذبا لزمه بدنة.

ومن نحى عن جسمه قملة فرمى بها أو قتلها كان عليه كف من طعام، ويجوز أن يحولها من موضع من جسده إلى موضع آخر ولا بأس بنزع القراد عن بدنه و عن بعيره.

وإذا مس المحرم لحيته أو رأسه فوقع منهما شئ من شعره كان عليه أن يطعم كفا من طعام أو كفين. فإن سقط شئ من شعر رأسه أو لحيته لمسه لهما في حال الوضوء فلا شئ عليه.

إذا نتف إبطيه فعليه أن يطعم ثلاثة مساكين. فإن أنتف إبطيه معا لزمه دم شاة، ومن لبس مخيطا أو أكل طعاما لا يحل له أكله لزمه دم شاة، ومن قلع ضرسه كان عليه دم.

وإذا استعمل دهنا طيبا لزمه دم، وإن كان في حال الضرورة من لبس الخفين أو الشمشك من غير ضرورة لزمه دم.

الطيب ممنوع منه للمحرم ابتداؤه واستدامته وسواء كان مصبوغا به كالمزعفر و الممسك والمعنبر أو مغموسا فيه كما يغمس في ماء الكافور، وماء الورد أو مبخرا به مثل الند والعود. فإن خالفه لزمه الفداء.

Bogga 350