190

al-Lumʿa al-Dimashqiyya fī Fiqh al-Imāmiyya

اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1411 AH

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo

وإلا فالربع، وإن أقر بآخر وأكذب نفسه في الأول أغرم له، وإلا فلا شئ عليه.

ولو أقر بزوجة أقر للميت فالربع أو الثمن، فإن أقر بأخرى وصدقته الأولى اقتسما، وإن أكذبتها غرم لها نصيبها وهكذا. * * *

Bogga 202