99

Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab

اللباب في فقه السنة والكتاب

Daabacaha

مكتبة الصحابة (الشارقة)

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Goobta Daabacaadda

مكتية التابعين (القاهرة)

يتيممُ، فكذلك يجب عليه في هذه الحالةِ أن يستعملَ الماءَ، فإنْ أدركَ الصلاةَ فبها، وإن فاتته فلا يلومنَّ إلا نفسَه؛ لأنه هو الذي سَعَى إلى هذه النتيجة.
هذا هو الذي اطمأنت إليه نفسي، وانشرحَ له صدري، وإن كان شيخ الإسلام وغيره قالوا: إنه يتيمم ويصلِّي، واللّه أعلم.
ثم رأيتُ الشوكاني ﵀ كأنه مال إلى هذا الذي ذكرته (^١).
* * *

(^١) راجع: "السيلَ الجرَّارَ" (١/ ١٢٦ - ١٢٧).

1 / 101